فهرس الكتاب
الصفحة 12914 من 17437
وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالتَّعْدِيَةِ فِي كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ بَدَنِهِ فَإِقْرَارُهُ جَائِزٌ ، وَأَمَّا مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُجَوِّزَهُ مَوْلَاهُ .
حجم الخط: