فهرس الكتاب
الصفحة 12962 من 17437
وَكَذَا لَوْ مَنَعَهُ طَعَامَهُ حَتَّى مَاتَ أَوْ غَصَبَهُ شَرَابَهُ فَمَاتَ عَطَشًا ، عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ الطَّعَامُ أَوْ قِيمَةُ الْمَاءِ فِي الْحُكْمِ لَا غَيْرَ ، وَعَلَيْهِ التَّنَصُّلُ وَإِرْضَاءُ الطَّالِبِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: