فهرس الكتاب
( وَلَا يَلْحَقُ وَارِثًا فِعْلُ مُوَرِّثِهِ بِتَعْدِيَةٍ ) غَصْبًا أَوْ غَيْرَهُ فِي نَفْسِ أَوْ مَالٍ أَوْ بِرِبًا أَوْ قِمَارٍ وَنَحْوِهِمَا مِنْ الْحَرَامِ ، أَوْ بِغَلَطٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ لُقَطَةٍ وَلَوْ قَامَتْ الشَّهَادَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ بِفِعْلِ ذَلِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، مِثْلُ أَنْ يَضْرِبَهُ أَوْ يَجْرَحَهُ أَوْ يَضُرَّهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ يُعَامِلَهُ بِرِبًا أَوْ فَسْخٍ أَوْ قِمَارٍ أَوْ غَالَطَهُ فِي حِسَابٍ فَلَمْ يُوصِ إلَيْهِ بِأَنْ يَرُدَّ إلَيْهِ الرِّبَا ، أَوْ مَا انْفَسَخَ أَوْ مَالَ الْقِمَارِ أَوْ الزِّنَى أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَلَا بِمَا غَالَطَهُ فِيهِ أَوْ غَشَّهُ أَوْ نَسِيَهُ مِنْ حُقُوقٍ أَوْ لُقَطَتِهِ ( إلَّا إنْ ) كَانَ الْمَغْصُوبُ أَوْ الْمُتَعَدَّى فِيهِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ وَكَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْغَصْبِ أَوْ التَّعْدِيَةِ فِي ذَلِكَ الْمُتَعَدَّى فِيهِ أَوْ الْمَغْصُوبِ بِعَيْنِهِ أَوْ عَلَى اللُّقَطَةِ بِعَيْنِهَا أَوْ ذَلِكَ الرِّبَا أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْحَرَامِ بِعَيْنِهِ بِحَيْثُ مَيَّزَهُ .
الشُّهُودُ مِنْ مَالِهِ أَوْ الْمُغَالَطِ بِهِ أَوْ ( أَحْيَا الطَّالِبُ دَعْوَتَهُ فِي الْحَيَاةِ ) حَيَاةِ الْمُتَعَدِّي وَنَحْوِهِ ( أَوْ ادَّعَى إيصَاءً ) لَهُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُوَرِّثِ الْمُتَعَدِّي مَثَلًا ( بِهَا ) أَيْ بِالتَّعْدِيَةِ أَيْ بِالْمُتَعَدَّى فِيهِ ( أَوْ أَمْرَهُ ) بِإِسْكَانِ الْمِيمِ أَيْ أَوْ ادَّعَى أَمْرَ الْمُوَرَّثِ الْوَارِثَ أَوْ غَيْرَ الْوَارِثِ ( بِدَفْعِهَا ) أَيْ التَّعْدِيَةِ مَثَلًا أَيْ الْمُتَعَدَّى فِيهِ أَيْ أَمَرَ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِهِ مِنْ مَالِهِ ، أَوْ أَمَرَ الْوَارِثَ بِالدَّفْعِ مُطْلَقًا ، قَالَ: مِنْ مَالِي ، أَوْ لَمْ يَقُلْ ، وَإِنْ أَمَرَ بِالدَّفْعِ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ طَلَبَ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ لَمْ يُدْرِكْهُ فِي التَّرِكَةِ ، فَإِذَا أَحْيَا الدَّعْوَةَ أَوْ ادَّعَى الْإِيصَاءَ أَوْ الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ أَنْصَتَ الْحَاكِمُ إلَيْهِ وَطَالَبَهُ بِالْبَيَانِ إنْ لَمْ يُقِرَّ الْوَارِثُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُمَيَّزُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ أَوْ تَلِفَ ، وَكَيْفِيَّةُ الْإِحْيَاءِ أَنْ يُطَالِبَهُ فِي حَيَّاتِهِ