فهرس الكتاب
وَيَسْتَمْسِكُ صَاحِبُ وَدِيعَةٍ بِوَارِثِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ بِتَعْدِيَةٍ إنْ جَحَدَهَا وَبِخِيَانَةٍ فِي عَكْسِهَا ، .
الشَّرْحُ ( وَيَسْتَمْسِكُ صَاحِبُ وَدِيعَةٍ ) وَنَحْوِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الْأَمَانَاتِ ( بِوَارِثِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ) إنْ مَاتَ الَّذِي هِيَ عِنْدَهُ ( بِتَعْدِيَةٍ ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ التَّعْدِيَةِ ( إنْ جَحَدَهَا ) أَيْ الْوَارِثُ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ مَنْفَعَةً مِنْهَا أَوْ مَنَافِعَ ، فَيَقُولُ لِلْحَاكِمِ: إنَّ لِي وَدِيعَةً مَثَلًا عِنْدَ فُلَانٍ وَمَاتَ وَتَعَدَّى فِيهَا أَوْ فِي كَذَا مِنْهَا وَارِثُهُ أَوْ وَرَثَتُهُ بِجُحُودٍ ، وَلَا يَسْتَمْسِكُ بِخِيَانَةٍ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ فِي الْأَمَانَةِ ، وَلَيْسَتْ أَمَانَةً عِنْدَهُمْ بَلْ عِنْدَ مُوَرِّثِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْوَارِثَ عَالَمٌ بِهَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ ، لَكِنْ يَقُولُ: إنَّ مُورَثَهُ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ لِي فَمُرْهُ أَنْ يُعْطِنِيهَا .
( وَ ) يَسْتَمْسِكُ ( بِخِيَانَةٍ فِي عَكْسِهَا ) أَيْ فِي عَكْسِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ صَاحِبُ نَحْوِ الْوَدِيعَةِ فَيَجْحَدَهَا أَوْ بَعْضَهَا أَوْ نَفْعَهَا مَنْ هِيَ عِنْدَهُ فَحِينَئِذٍ يَسْتَمْسِكُ وَارِثُ صَاحِبِهَا بِالْخِيَانَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَتْ أَمَانَةً عِنْدَهُ ، وَلِأَنَّ مُوَرِّثَهُمْ يَسْتَمْسِكُ بِالْخِيَانَةِ ، وَإِنْ مَاتَا جَمِيعًا اسْتَمْسَكَ وَارِثُ صَاحِبِهَا بِوَارِثِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ بِطَرِيقِ التَّعْدِيَةِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ كُلَّ مَا يُتَمَسَّكُ فِيهِ بِخِيَانَةٍ يَجُوزُ أَنْ يُتَمَسَّكَ فِيهِ بِتَعْدِيَةٍ ، وَبَعْضَ مَا يُتَمَسَّكُ فِيهِ بِتَعْدِيَةٍ يَجُوزُ أَنْ يُتَمَسَّكُ فِيهِ بِخِيَانَةٍ ، لِأَنَّ الْخِيَانَةَ مِنْ أَفْرَادِ التَّعْدِيَةِ ، لِأَنَّ كُلَّ تَعْدِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا مُكَابَرَةٌ وَإِظْهَارٌ فَهِيَ خِيَانَةٌ ، بَلْ بِطَرِيقِ أَصْلِ الشَّرْعِ وَطُرُقِ اللُّغَةِ كُلُّ تَعْدِيَةٍ خِيَانَةٌ ، وَكُلُّ خِيَانَةٍ تَعْدِيَةٌ ، فَكُلُّ مَنْ خَالَفَ حَدَّ اللَّهِ فَقَدْ تَعَدَّى وَخَانَ .