فهرس الكتاب
وَ ( لَا ) يَسْتَرْدِدُ ( دَاخِلَ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ أَوْ جِنَانٍ ) أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( إنْ لَمْ يُدَّعَ عَلَيْهِ إفْسَادٌ فِيهِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أَوْ تَمَسَّك بِهِ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَوْ الدَّارِ أَوْ نَحْوِهِمَا وَلَمْ يَدَّعِ عَلَيْهِ إفْسَادًا ( بِتَعْدِيَةٍ ) لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ لَا مَالَ فِي نَحْوِ الْبَيْتِ لِصَاحِبِهِ وَلَا نِسَاءَ وَلَا عِيَالَ ، وَلِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ مُضْطَرًّا بِعَدْوٍ أَوْ ضَرَرٍ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ لِضِيقِ الْأَمْرِ أَوْ لِلْجَهْلِ أَوْ لِلذُّهُولِ لِلشِّدَّةِ ، وَلِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ دُخُولِ الْجِنَانِ بِلَا إذْنٍ إنْ لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْهِ أَوْ يُمْنَعْ مِنْ دُخُولِهِ بِلِسَانٍ أَوْ تَزْرِيبِهِ أَوْ تَحْوِيطِهِ بِلَا تَرْكِ بَابٍ ، فَلَوْ قَالَ: دَخَلَ مَوْضِعًا مِنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ عَلَى عِيَالِي أَوْ نِسَائِي أَوْ مَالِي ، وَذَلِكَ إفْسَادٌ ، أَوْ قَالَ: أَفْسَدَ فِيهِ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْتَرْدِدُ لَهُ الْجَوَابُ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَخْرَجَ مِنْهُ الْحَقَّ ، إلَّا إنْ ادَّعَى نِسْيَانًا أَوْ اضْطِرَارًا وَلَمْ يَتَبَيَّنْ كَذِبُهُ .
( وَكَذَا مُدَّعًى عَلَيْهِ سَقْيٌ مِنْ كَبِئْرٍ أَوْ جُبٍّ ) أَيْ بِئْرٍ لَمْ تُطْوَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَاجِلَ الَّذِي يُبْنَى لِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ مَاءِ الْعُيُونِ فِي نَحْوِ تُونُسَ وَنَفُوسَةَ ( أَوْ جِنَانٍ بِهَا ) أَيْ بِتَعْدِيَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرْدِدُ لَهُ الْجَوَابُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ ، فَكَذَا مُطْلَقُ مَنْعِهِ مَعَ إمْكَانِ أَنْ يَكُونَ سَقْيٌ لَشُرْبٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ وُضُوءٍ أَوْ غَسْلِ نَجِسٍ مِنْ بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ جَنَابَةٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ اسْتِنْجَاءٍ ( إنْ لَمْ يُفْسِدْ ) أَيْ إنْ لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ أَفْسَدَ وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ وَجَدَ ذَلِكَ مَغْلُوقًا فَفَتَحَهُ وَلَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ سَقْيٌ لِحَرْثٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ ، وَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ اسْتَرْدَدَهُ ، وَقِيلَ: لَا ، إلَّا إنْ قَالَ: يَسْقِي بِأُجْرَةٍ ، وَقِيلَ: لَا ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ ، إلَّا إنْ قَالَ إنَّهُ أَضَرَّ بِأَهْلِ النَّوْبِ ، وَهَذَا عَلَى مَا مَرَّ