فهرس الكتاب
فَصْلٌ ( يُسْتَمْسَكُ بِأَجِيرٍ لِبِنَاءٍ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ ) أَوْ أَرْضِ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ أَوْ أَرْضِ الشَّرِكَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْآمِرِ ( أَوْ لَقْطِ أَشْجَارِهِ ) أَوْ الْحَفْرِ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ أَوْ لِتَعْطِيلِهَا أَوْ تَعْطِيلِ أَصْلِهِ أَوْ إفْسَادٍ فِي ذَلِكَ ( بِتَعْدِيَةٍ لَا بِمُسْتَأْجِرِهِ ) عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ ، وَكَذَا يُسْتَمْسَكُ بِفَاعِلِ ذَلِكَ فِيهَا بِأَمْرِ غَيْرِهِ بِلَا أُجْرَةٍ أَوْ فَاعِلِهِ بِشِرَائِهِ ، أَوْ نَحْوِ الشِّرَاءِ مِنْ أَنْوَاعِ دُخُولِ الْمِلْكِ لَا بِأَمْرِهِ أَوْ نَحْوِ بَائِعِهِ ، لِأَنَّ الْغُرُورَ الْقَوْلِيَّ وَنَحْوَهُ مِمَّا هُوَ غُرُورٌ لَا ضَمَانَ بِهِ فِي الْحُكْمِ ، إلَّا إنْ كَانَ الْمَأْمُورُ عَبْدَهُ أَوْ طِفْلَهُ أَوْ مَجْنُونَهُ أَوْ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي يَدِهِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ عَلِمَ الْمَأْمُورُ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، إلَّا أَنَّهُ إنْ عَلِمَ ضَمِنَ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى آمِرِهِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا ضَمِنَ لِأَنَّهُ بِغُرُورِهِ ضَامِنٌ وَمُتَسَبِّبٌ فِي ذَلِكَ ، وَالظَّالِمُ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ ، لَكِنَّ هَذَا عِنْدِي فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَلَا يَرْجِعُ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ فَعَلَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا سُلْطَانَ لِآمِرِهِ عَلَيْهِ ، لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الدِّيوَانِ"بِأَنَّهُ يُسْتَمْسَكُ بِهِ مَعَ صَاحِبِ الْبِنَاءِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ بِالضَّمَانِ إذَا ضَمِنَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُمْ أَنْ يَبْنُوا لَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ مَعَ صَاحِبِ الْبِنَاءِ وَلَوْ لَمْ يُعْلِمُوهُ الطَّرِيقَ ا هـ ؛ يَعْنُونَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مَنْ أَمَرَهُمْ أَوْ يُؤْخَذُونَ أَوْ يُؤْخَذُ هُوَ وَهُمْ ، وَأَمَّا الْعُرُوض فَإِنْ عَلِمَ الْمَأْمُورُ أَوْ الْأَجِيرُ ضَمِنَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى آمِرِهِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ضَمِنَ لِفِعْلِهِ وَرَجَعَ لِآمِرِهِ أَوْ مُسْتَأْجِرِهِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، وَالْيَدُ دَلِيلُ الْمِلْكِ .