فهرس الكتاب
وَيُؤَدَّبُ مُزَوِّجُ وَلِيَّةِ غَيْرِهِ بِتَعْدِيَةٍ إنْ أَقَرَّ ، وَحَلَفَ إنْ جَحَدَ ، وَكَذَا الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ .
الشَّرْحُ ( وَيُؤَدَّبُ مُزَوِّجُ وَلِيَّةِ غَيْرِهِ ) أَوْ أَمَةٍ ، وَلِلْحَاكِمِ أَوْ الْجَمَاعَةِ عِنْدِي أَنْ يُعَزِّرُوهُ أَوْ يُنَكِّلُوهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى الزِّنَى ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرُوا عَلَى ذِكْرِ الْأَدَبِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَاحَظُوا قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْأَمَةُ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ كَلَامِي أَنَّهُ قِيلَ: يُؤَدَّبُونَ ، وَقِيلَ: يُعَزَّرُونَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي المورج عَنْهُ ، وَظَاهِرُ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ لَا يُؤَدَّبُونَ وَلَا يُعَزَّرُونَ ( بِتَعْدِيَةٍ ) إنْ لَمْ يُوَكِّلْهُ الْوَلِيُّ أَوْ يَأْمُرْهُ أَوْ يَسْتَخْلِفْهُ وَلَمْ يَمْتَنِعْ الْوَلِيُّ بِلَا مُوجِبِ امْتِنَاعٍ فَوَكَّلَتْهُ هِيَ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَوَكَّلَتْهُ ( إنْ أَقَرَّ ) أَوْ بَيَّنَ عَلَيْهِ ( وَحَلَفَ إنْ جَحَدَ ) وَلَا بَيَانَ عَلَيْهِ ( وَكَذَا الشُّهُودُ وَالزَّوْجُ ) وَالْمَرْأَةُ وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الْأَوْلِيَاءِ لِلْمُصَنَّفِ وَأَبِي زَكَرِيَّاءَ ، وَلَمْ يَذْكُرَا الْمُزَوِّجَ هُنَالِكَ ، وَلَفْظُ الْمُصَنِّفُ: وَلِلْوَلِيِّ إمْسَاكُ زَوْجٍ وَوَلِيِّهِ عَقَدَ عَلَيْهَا بِلَا إذْنِهِ وَشُهُودِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيُؤَدِّبُهُمْ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَوْ أَجَازَ الْوَلِيُّ النِّكَاحَ قَبْلَ الدُّخُولِ .