وَلَا يُزَاحُ عَنْ وَلِيٍّ إنْفَاقُ مُفْلِسَةٍ ذَاتِ حَمْلٍ صَحَّ حَيَاتُهُ وَلَوْ لَهُ مَالٌ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُزَاحُ عَنْ وَلِيٍّ إنْفَاقُ مُفْلِسَةٍ ذَاتِ حَمْلٍ صَحَّ حَيَاتُهُ ) يُتَصَوَّرُ إفْلَاسُهَا بِأَنْ تَقْضِي مَا وَرِثَتْ فِي دَيْنٍ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَتْرُكْ أَبُو الْحَمْلِ مَالًا وَكَانَ لِلْحَمْلِ مَالٌ بِهِبَةٍ مَثَلًا ، وَقَدْ مَاتَ أَبُوهُ أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا ( وَلَوْ ) كَانَ ( لَهُ ) أَيْ لِلْحَمْلِ ( مَالٌ ) مِنْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مَا لَمْ تَضَعْ لَا تُدْرِكُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَضَعَتْهُ أَدْرَكَتْ النَّفَقَةَ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، وَأُزِيحَتْ عَنْ غَيْرِهِ .