فهرس الكتاب

الصفحة 13327 من 17437

وَإِذَا أُرِيدَ الصُّلْحُ فِي شَيْءٍ فَاتَ بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِقَبْضِ مَا بِهِ الصُّلْحُ نَقْدًا لِأَنَّ قِيمَةَ الْفَائِتَ دَيْنٌ عَلَى الْغَاصِبِ مَثَلًا ، وَإِنْ صُولِحَ بِغَيْرِ حَاضِرٍ كَانَ كَبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَإِنْ يَفُتْ مَا الصُّلْحُ فِيهِ يُطْلَبُ لَمْ يَجُزْ إلَّا مَعَ قَبْضٍ يَجِبُ وَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ كَالِئِ الزَّوْجَةِ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ إذَا حَلَّ أَجَلُهُ ، وَكَذَا عَنْ بَعْضِهِ الْحَالِ بِدَنَانِيرَ عَنْ دَرَاهِمَ وَبِالْعَكْسِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَالصُّلْحُ فِي الْكَالِئِ حَيْثُ حَلَّا بِالصَّرْفِ فِي الْغَبْنِ لِزَوْجٍ حَلَّا وَحَلَّ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى بَلَغَ وَانْتَهَى ، وَالثَّانِي ضِدُّ حَرُمَ ، وَيَجُوزُ الْحِلُّ فِي شَيْءٍ وَحْدَهُ وَيَجُوزُ الْحِلُّ مَعَ إعْطَاءِ بَعْضٍ بِصُلْحٍ جَهِلَا الشَّيْءَ أَوْ عِلْمَاهُ ، وَإِنْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَقُولُ لَهُ: اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ مِنْ كَذَا إلَى كَذَا ، وَكَذَا مَنْ مَنَعَهُ فِي مَجْهُولِهِمَا مَعًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت