فهرس الكتاب
( وَإِنْ ) كَانَ ( لَهُمْ مَالٌ وَلَهُ إنْفَاقُهُمْ مِنْ مَالِهِمْ إنْ كَانَ ) ، وَإِذَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَلَهُمْ مَالٌ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِمْ بِمَا أَنْفَقَ وَلَهُ أَخْذُ مَا أَنْفَقَ ، وَقِيلَ: لَا يُدْرِكُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ إنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الْإِدْرَاكِ ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَيَقُولُ الْوَلَدُ: أَطْعِمْنِي إلَى مَنْ تَدَعُنِي ؟ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ مَا دَامَ صَغِيرًا أَوْ لَا مَالَ لَهُ ، أَوْ لَا حِرْفَةَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: إلَى مَنْ تَدَعُنِي ، إنَّمَا هُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يَرْجِعُ إلَى شَيْءٍ سِوَى نَفَقَةِ الْأَبِ ، وَمَنْ لَهُ حِرْفَةٌ أَوْ مَالٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى ذَلِكَ ( وَ ) نَفَقَةُ ( كِبَارِهِ الْمُعْدَمِينَ ) ، يُقَالُ: أَعْدَمَ الرَّجُلُ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ لَا مَالَ لَهُ ، وَالْمُرَادُ مَا يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُونُوا مُعْدَمِينَ فَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ إلَّا إنْ كَانُوا مَرْضَى أَوْ مَمْنُوعِينَ مِنْ التَّصَرُّفِ لِعِلَّةٍ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَيَعْقِدُ الْأُجْرَةَ إنْ شَاءَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِمَنْ يَقُومُ بِطَعَامِهِمْ وَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ ، وَإِنْ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ إلَّا إنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يُدْرِكُ عَنَاءَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَالًا ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ مَنْ تَلْزَمُ نَفَقَتُهُ ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ مَا يَشْمَلُ الْإِنَاثَ أَوْ يُقَدَّرُ الْإِنَاثُ بِالْعَطْفِ ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ: ( وَنَفَقَةُ بَنِي ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْإِنَاثَ ، فَغَلَّبَ الْبَنِينَ ، أَوْ يُقَدَّرُ بَنَاتٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: بَنِيهِ ، أَيْ وَبَنَاتِهِمْ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَنَفَقَةُ أَوْلَادِ ( بَنِيهِ ) وَإِنْ سَفَلُوا ، ( وَأَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ ) وَإِنْ عَلَوْا ، وَأَرَادَ مَا يَشْمَلُ الْجَدَّاتِ ( مِنْ ) جِهَةِ ( أَبِيهِ إنْ أَعْدَمُوا ) وَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ، إلَّا إنْ كَانُوا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي نَفَقَتِهِمْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا مِنْ