فهرس الكتاب
النَّفَقَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَ هَذِهِ ، وَفِي غَيْرِهَا .
وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ لِمَنْ تُنْفِقُهُ مَالٌ مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ اتِّكَالًا عَلَى اللَّهِ ثُمَّ عَلَى الْعِلْمِ بِذَلِكَ ، وَلَوْ قَالَ: وَلَزِمَتْكَ نَفَقَةُ مَنْ تَرِثُهُ مِنْ وَلِيٍّ ، أَوْ قَالَ: وَمَنْ يَرِثُهُ هُوَ مِنْ وَلِيٍّ ( وَإِنْ أُنْثَى ) كَأُخْتِهِ الشَّقِيقَةِ لَكَانَ أَظْهَرَ ؛ لِأَنَّ مَنْ تَرِثُهُ يَشْمَلُ مَنْ تَرِثُهُ وَيَرِثُكَ وَمَنْ تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُكَ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِنْسَانَ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ مِنْ أَبِيهِ وَأَزْوَاجِ أَبِيهِ وَزَوْجَةِ جَدِّهِ وَمَنْ يَرِثُهُ هُوَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَبًا ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا يَفِي بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ فَرَضَ الْكَلَامَ أَوَّلَ الْبَابِ فِي الْأَبِ فَرَدَّ إلَيْهِ الضَّمَائِرَ ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ الْأُنْثَى يَتْبَعُ حُكْمَ الذَّكَرِ مَا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا دَلِيلٌ ، وَيَتَخَرَّجُ عَنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ مَحْذُوفٍ ، أَيْ وَإِنْسَانًا نَفَقَةُ أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ إلَخْ ، بِعَطْفِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْأَبِ .