فهرس الكتاب
وَإِذَا وُلِدَ الْحُرُّ مَعَ أَمَةِ الرَّجُلِ فَأَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا مَعَ وَلَدِهَا ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ، وَالنَّسَبُ لِأَبِيهِ ، وَنَفَقَتُهُ عَنْ أَبِيهِ ، وَمِيرَاثُهُ لِأَبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَصَبَتِهِ ، وَإِذَا وُلِدَ الْعَبْدُ مَعَ الْحُرَّةِ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ فَلَا يُقَالُ لِهَذَا مَوْلًى: إذَا كَانَتْ الْحُرَّةُ عَرِيقَةً وَقَبِيلَتُهُ قَبِيلَةَ أُمِّهِ وَعَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُ مَا لَمْ يُعْتَقُ الْعَبْدُ ، فَإِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ إلَيْهِ بِنَسَبِهِ وَنَفَقَتِهِ وَمِيرَاثِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي قَبِيلَتِهِ فِي هَذَا الْوَجْهِ ، فَقِيلَ: قَبِيلَتُهُ قَبِيلَةُ أُمِّهِ ، وَقِيلَ: قَبِيلَةُ أَبِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ الَّتِي وُلِدَ مَعَهَا الْعَبْدُ مَعْتُوقَةً فَوَلَاءُ ابْنِهِ وَلَاءُ أُمِّهِ ، وَعَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُ وَيُنْسَبُ إلَى قَبِيلَتِهِمْ ، وَقِيلَ: قَبِيلَةُ أَبِيهِ ، فَإِذَا عَتَقَ فَقَبِيلَتُهُ قَبِيلَةُ أَبِيهِ ، وَقِيلَ: قَبِيلَتُهُ وَوَلَاؤُهُ لِأُمِّهِ ، وَأَمَّا نَفَقَتُهُ فَعَلَى مَوَالِي أَبِيهِ .