فهرس الكتاب

الصفحة 13591 من 17437

وَلَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يَعْلَمْ قَبُولَهُ ، فَفِي لُزُومِ الْمَئُونَةِ وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ ، ا هـ .

( وَلَزِمَتْ ) سَيِّدَ عَبْدٍ ( لِحُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدِهِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا ) وَلَوْ بِضَرْبٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْجَبْرِ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ( إنْ جَلَبَهَا ) لِعَبْدِهِ أَوْ جَلَبَهَا عَبْدُهُ ( أَوْ طُلِبَ ) الْجَلْبُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، سَوَاءٌ طَلَبَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمَرْأَةُ أَوْ أَبُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: وَلَزِمَتْ لِبِكْرٍ إنْ جُلِبَتْ إلَى آخِرِهِ كُلُّهُ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَمِنْ الْعَقْدِ ( لَا لِأَمَةٍ ) تَزَوَّجَهَا لِعَبْدِهِ ( وَلَوْ جُلِبَتْ ) أَوْ طُلِبَ الْجَلْبُ ، وَلَزِمَتْ مَئُونَتُهَا سَيِّدَهَا وَتَخْدُمُ لَهُ ، وَلَا يَجِدُ سَيِّدُ الْعَبْدِ غَيْرَ ذَلِكَ إنْ أَبَى سَيِّدُهَا إلَّا ذَلِكَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، ( وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ إنْ جَلَبَهَا ) هُوَ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ طَلَبَ الْجَلْبَ إنْ كَانَتْ بِكْرًا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ ، وَإِلَّا فَمِنْ حِينِ الْعَقْدِ ، وَلَا يَجِدُ سَيِّدُهَا غَيْرَ ذَلِكَ إنْ أَبَى سَيِّدُ الْعَبْدِ إلَّا ذَلِكَ ( وَكَذَا حُرٌّ تَحْتَ أَمَةٍ ) ، هَلْ تَلْزَمُ حُقُوقُهَا عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ أَوْ تَلْزَمُ سَيِّدَهَا ؟ وَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: إنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْعَبْدِ وَمَئُونَتُهَا تَلْزَمُ الْعَبْدَ لَا سَيِّدَهُ وَلَا سَيِّدَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَلْزَمُ ذَلِكَ سَيِّدَهَا ، وَبَعْضُهُمْ: سَيِّدُهُ ، وَإِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ الْحُرُّ أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَنَّ مَئُونَتَهَا أَوْ بَعْضَهَا عَلَى سَيِّدِهِ فَعَلَى شَرْطِهِمَا جَزْمًا ؛ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَا كَالزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت