فهرس الكتاب
( وَسَقَطَ ) حَقُّ الْأَمَةِ ( بِمَنْعِ السَّيِّدِ ) أَوْ إعَانَتِهِ لَهَا فِي الِامْتِنَاعِ ، وَقِيلَ فِي الْجِمَاعِ: أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا لَا يَسْقُطُ بِمَنْعِ السَّيِّدِ ، بَلْ بِامْتِنَاعِهَا مِنْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ ( وَلَا حَقَّ ) مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى وَجِمَاعٍ ( لِمُرْتَدَّةٍ وَنَاشِزَةٍ ) مُتَرَفِّعَةٍ عَنْ زَوْجِهَا لِبُغْضٍ أَوْ كِبْرٍ مُمْتَنِعَةٍ مِنْ النِّكَاحِ لِذَلِكَ ( وَعَاصِيَةٍ ) فِي حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ مُطْلَقًا الْعَاصِيَةُ غَالِبَةٌ لَهُ عَلَى حُقُوقِهَا ، وَالنَّاشِزَةُ الْمُسْتَعْصِيَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَلَا يَنَالُ مِنْهَا إلَّا بِشِدَّةٍ ، ( وَهَارِبَةٍ ) مِنْهُ ، بَلْ لَا يَحِلُّ لَهُ جِمَاعُ الْمُرْتَدَّةِ ؛ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا إلَّا إنْ تَابَتْ قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ الْعِدَّةُ فَهِيَ زَوْجَتُهُ لَهُ جِمَاعُهَا وَيَرْجِعُ لَهَا صَدَاقُهَا ، وَقِيلَ: لَا يَرْجِعُ ؛ وَتَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ مَا نَصُّهُ: .
فَصْلٌ: مَنْ ارْتَدَّ وَتَرَكَ زَوْجَةً بِالْإِسْلَامِ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ أَوْ ارْتَدَّتْ كَذَلِكَ فَهَلْ يُقِيمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ إنْ لَمْ تُنْقَضْ عِدَّةٌ أَوْ يُجَدِّدَانِ مُطْلَقًا وَرُجِّحَ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ جَدَّدَا اتِّفَاقًا ، وَجَدَّدَا إنْ ارْتَدَّا ثُمَّ رَجَعَا ، وَرُخِّصَ فِي الْمَقَامِ إنْ رَجَعَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا بِرِدَّةٍ ( وَلَا يَسْقُطُ بِقَتْلٍ مُحَرَّمٍ ) بِتَنْوِينِ قَتْلٍ وَنَعْتِهِ بِمُحَرَّمٍ ، أَوْ بِالْإِضَافَةِ ، أَيْ بِقَتْلِ إنْسَانٍ مُحَرَّمِ الدَّمِ ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ لِإِمْكَانِ أَنْ يَعْفُوَ الْوَلِيُّ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، فَإِنْ قَتَلَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ( وَطَعْنٍ ) فِي الدِّينِ ( وَمَنْعٍ ) لِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ ( وَتُبْطِلُ السَّاحِرَةُ صَدَاقَهَا كَمَا مَرَّ لَا حُقُوقَهَا ) ، تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ مَا نَصُّهُ: بَابٌ: إنْ ارْتَدَّتْ زَوْجَةٌ أَوْ زَنَتْ أَوْ سَحَرَتْ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ إنْ قُتِلَتْ بِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا ، وَهَلْ يَرْجِعُ إنْ تَابَتْ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ، ا هـ وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ هُنَالِكَ