فهرس الكتاب

الصفحة 13627 من 17437

كَجَعْفَرٍ نَبْتٌ طَوِيلُ الْفُرُوعِ لَيِّنٌ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا خُيُوطٌ كَالشَّعْرِ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ صُوفٍ تُعْمَلُ ضَفَائِرَ تَصِلُ بِهَا الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا ، وَذَلِكَ لِمَا لَا يَخْفَى أَنَّهَا مُسْتَعَارَةٌ ، فَلَا يُظَنُّ بِهَا تَغْيِيرُ الصُّورَةِ وَكَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ الزِّيَادَةُ فِي شَعْرِ رَأْسِهَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا حَلْقُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا } "، وَرَوَى أَبُو دَاوُد: { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ } "أَيْ فِي الْحَجِّ ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ لِلْمَرْأَةِ الْوَصْلَ بِشَعْرٍ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ، وَأَحَادِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضٌ: إذَا كَانَ مَا وُصِلَ بِهِ الشَّعْرُ مِنْ غَيْرِ الشُّعُورِ مَسْتُورًا بَعْدَ عَقْدِهِ مَعَ الشَّعْرِ بِحَيْثُ يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ الشَّعْرِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا فَهُوَ جَائِزٌ وَهُوَ قَوِيٌّ وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَعْضِهِمْ ؛ إذْ أَجَازَهُ بِمُخَالِفِ الشَّعْرِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِمُخَالَفَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت