فهرس الكتاب
وَمَاءً لِصَلَاتِهَا وَفَوَاكِهَ وَرُطَبًا إنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ بِنَظَرِ الْعُدُولِ فِي الْكُلِّ .
الشَّرْحُ ( وَ ) تُدْرِكُ ( مَاءً لِصَلَاتِهَا ) وَشُرْبِهَا وَطَعَامِهَا وَإِنَاءً تَغْسِلُ بِهِ وَتَشْرَبُ وَتَعْمَلُ الطَّعَامَ ، أَوْ إنَاءً لِشُرْبٍ وَآخَرَ لِغُسْلٍ وَطَعَامٍ عَلَى قَدْرِهِ وَمَالِهِ وَنَظَرِ الْعُدُولِ ، وَذَلِكَ الْغُسْلُ هُوَ الْغُسْلُ لِلْوُضُوءِ أَوْ لِلْجَنَابَةِ أَوْ لِلِاسْتِنْجَاءِ أَوْ لِلنَّجَسِ مِنْ بَدَنِهَا أَوْ ثَوْبِهَا أَوْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ ، وَلِغَسْلِ الْوَسَخِ مِنْ بَدَنِهَا ، وَيَغْسِلُ لَهَا ثَوْبَهَا إذَا تَنَجَّسَ أَوْ تَوَسَّخَ أَوْ يُعْطِي أُجْرَةَ غَاسِلِهِ أَوْ يَغْسِلُهُ ، وَيَأْتِي فِي الْخَاتِمَةِ أَنَّ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أُجْرَةَ غَاسِلِهَا ( وَ ) تُدْرِكُ ( فَوَاكِهَ وَرُطَبًا ) فِي أَوَانِهَا ( إنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ الرُّطَبِ وَالْفَوَاكِهِ ، وَاعْتِيدَ إعْطَاءُ ذَلِكَ وَأَكْلُهُ كَعِنَبٍ وَتِينٍ فِي أَوَانِهِمَا وَاللَّيْمُونِ الْحُلْوِ وَالْإِجَّاصِ فِي أَوَانِهِمَا ( بِنَظَرِ الْعُدُولِ فِي الْكُلِّ ) بِالْكَمِّيَّةِ الَّتِي يُعْطِيهَا زِيَادَةً عَلَى نَفَقَتِهَا ، كَالْعِنَبِ فِي أَوَانِهِ وَالتِّينِ وَالْبِطِّيخِ ، كَمَا يُعْطِيهَا اللَّحْمَ وَاللَّبَنَ زِيَادَةً عَلَى نَفَقَتِهَا فِي وَقْتِ اللَّبَنِ بِنَظَرِ الْعُدُولِ ، وَإِنْ اُعْتِيدَ أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْأَةِ مِنْ الرُّطَبِ فِي أَوَانِهَا هِيَ الرُّطَبُ أَعْطَاهَا نَفَقَتَهَا رُطَبًا وَلَا زِيَادَةَ مِنْ الرُّطَبِ ، وَيُعْطِيهَا غَدَاءً رُطَبًا وَعَشَاءً خُبْزًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ عَادَةِ الْبَلَدِ .