فهرس الكتاب
( فَإِنْ كَانَ وَسَطًا فِي الْمَالِ لَزِمَهُ بِنَظَرِهِمْ ) فِي الْكَمِّيَّةِ ( إدَامُ طَعَامِهَا ) كُلَّ يَوْمٍ غَدَاءً وَعَشَاءً إنْ كَانَ يَرْزُقُهَا مَا يَحْتَاجُ لِإِدَامٍ كَخُبْزٍ بِنَظَرِ الْعُدُولِ فِي نَوْعِهِ كَزَيْتٍ أَوْ خَلٍّ وَكَمِّيَّتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْغَدَاءُ أَوْ الْعَشَاءُ يَحْتَاجُ لِإِدَامٍ أَعْطَاهَا لِمَا يَحْتَاجُ فَقَطْ دُونَ الْآخَرِ ( وَزَيْتُ رَأْسِهَا ) مَرَّتَيْنِ فِي شَهْرٍ ( وَلَحْمُهَا مَرَّتَيْنِ ) مُتَّصِلَتَيْنِ أَوْ مُنْفَصِلَتَيْنِ ( فِي شَهْرَيْنِ ) بِنَظَرِ الْعُدُولِ فِي الْكَمِّيَّةِ وَالنَّوْعِ ، وَلَا زَيْتَ لَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا شَعْرٌ ، وَلَا فِي وَقْتٍ لَا تُضَفِّرُ فِيهِ شَعْرَهَا وَلَا تَدْهُنُهُ فِيهِ ( وَقِيلَ ) لَهَا ( فِي إدَامِ الطَّعَامِ قَدْرُ ) مِلْءِ ( بَيْضَةِ دَجَاجَةٍ ) الْبَيْضَةُ الَّتِي لَيْسَتْ صَغِيرَةً ، وَلَا جَاوَزَتْ الْعَادَةَ فِي الْكِبَرِ لِغَدَاءٍ وَعَشَاءٍ قَدْرُهَا لِغَدَاءٍ وَقَدْرُهَا لِعَشَاءٍ ( مِنْ زَيْتٍ ، وَقِيلَ: يَصُبُّ ) الزَّيْتَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الطَّعَامِ فَوْقَهُ لَا مِنْ جَوَانِبِهِ ( حَتَّى تَلْتَقِي أَطْرَافُهُ ) وَهَذَا مَعَ عُسْرِ ضَبْطِهِ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي طَعَامٍ رَطْبٍ أَوْ مَائِعٍ لَا فِي الطَّعَامِ الْمَقْطُوعِ حَبًّا ، إلَّا إنْ ضُمَّ أَوْ بُلَّ بِمَاءٍ كَثِيرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَكُونُ إدَامًا ، وَأَمَّا مَرَقَةُ اللَّحْمِ أَوْ الشَّحْمِ ، فَإِدَامٌ يَكْفِي عَنْ الزَّيْتِ وَالْإِدَامِ ، وَيَزُولُ الْإِشْكَالُ بِأَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الطَّعَامُ لَا يَتَخَلَّلُهُ الزَّيْتُ كَالْعَصِيدَةِ وَالْهَرِيسَةِ جُعِلَ فِي وِعَاءٍ وَصَبَّ فِي جَوَانِبِهِ الزَّيْتَ حَتَّى يَلْتَقِيَ وَيَكُونَ الْوِعَاءُ غَيْرَ وَاسِعٍ جِدًّا ، وَإِنْ تَشَاحَّا فِي تَوْسِيعِ الطَّعَامِ أَوْ كَانَ الْوِعَاءُ وَاسِعًا تَوَسَّطَا ، وَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ يَتَخَلَّلُهُ الزَّيْتُ كَالطَّعَامِ الْمَصْنُوعِ حَبًّا أَدَارَ الصَّبَّ بِيَدِهِ ، وَتُجْزِي الْإِدَارَةُ بِالصَّبِّ فِي غَيْرِ هَذَا إلَّا أَنَّهُ يَبْقَى الْإِشْكَالُ بِمَ يُصَبُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِأُنْبُوبَةِ إبْرِيقٍ ضَيِّقَةٍ أَمْ بِوَاسِعَةٍ أَوْ بِإِنَاءٍ وَاسِعِ الْمَصَبِّ .
( وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ