وَرُخِّصَ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ سَائِلًا ، وَلَا يُضَيِّقُ عَلَيْهَا تَنْجِيَةَ غَيْرِ نَفْسِهَا وَزَوْجِهَا مِنْهَا وَمَنْ يُمَوِّنُهُ لُزُومًا ، وَقِيلَ: مَا حُكِمَ لَهَا بِهِ ضَاقَ عَلَيْهَا أَنْ تُنْجِيَ بِهِ وَلَوْ غَيْرَهُمْ ؛ إذْ هُوَ لَهَا .
الشَّرْحُ