وَإِنْ ادَّعَتْ مُطَلَّقَةٌ بَائِنًا حَمْلًا لِتُنْفَقَ نَظَرَتْهَا أَمِينَاتٌ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ ادَّعَتْ مُطَلَّقَةٌ ) طَلَاقًا ( بَائِنًا حَمْلًا لِتُنْفَقَ ) اللَّامُ لِلصَّيْرُورَةِ وَالتَّعْلِيلِ ، لَا مِنْ جِهَةِ اسْتِعْمَالِ الْكَلِمَةِ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ مَنْعُهُ بَلْ مِنْ عُمُومِ الْمَجَازِ بِأَنْ نَعْتَبِرَ الْمُصَيِّرَ إلَى النَّفَقَةِ الْمَوْجُودَ فِي صُورَةِ دَعْوَى الْحَمْلِ لِإِرَادَةِ النَّفَقَةِ ، وَفِي صُورَةِ دَعْوَى الْحَمْلِ مَعَ عَدَمِ تِلْكَ الْإِرَادَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ إلَى أَنَّهَا أَرَادَتْ أَوْ لَمْ تُرِدْ ، أَوْ أَرَادَ الصَّيْرُورَةَ فَتَدْخُلُ فِيهَا صُورَةُ التَّعْلِيلِ ( نَظَرَتْهَا أَمِينَاتٌ ) ثَلَاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ أَوْ نَظَرَتْهَا أَمِينَتَانِ أَوْ وَاحِدَةٌ أَقْوَالٌ ؛ فَإِنْ وُجِدَ حَمْلٌ أَنْفَقَ وَإِلَّا فَلَا ، وَمَا ذَكَرَهُ بِنَاءً عَلَى أَنْ لَا نَفَقَةَ لِلْبَائِنِ إلَّا إنْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا .