فهرس الكتاب
مَالٌ فَقِيلَ لَهُ: أَنْفِقْ أَوْ طَلِّقْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، أَوْ أُجْبِرَ عَلَى الْإِنْفَاقِ بِلَا ذِكْرِ طَلَاقٍ فَلَا يُطَلِّقُ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ بِالنَّصِّ فِي الْحَيْضِ وَبِالْقِيَاسِ فِي النِّفَاسِ وَالِانْتِظَارِ ، بَلْ يُنْفِقُ ، ( وَإِلَّا ) يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَأُجْبِرَ عَلَى النَّفَقَةِ مَعَ ذِكْرِ الطَّلَاقِ مِنْ مُجْبَرِهِ أَوْ بِلَا طَلَاقٍ ( فَفِيهِ ) أَيْ فِي أَمْرِ الزَّوْجِ ( تَرَدُّدٌ ) ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي نَحْوِ الْحَيْضِ مَعْصِيَةٌ ، وَالْإِنْفَاقُ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ مَا يُنْفِقُهَا حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ يَقْتَرِضُ أَوْ يَخْدُمُ بِالْأُجْرَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَكَاسِبِ الْمُحَلَّلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا ، وَكَانَ مَا أَنْفَقَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تُنْفِقُ وَلَا مَكْسَبًا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِيُّهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، وَإِنْ قَبِلَتْ مِنْهُ أَنْ يَقُولَ لَهَا: إذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَعَلَ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ التَّوَقُّفُ إنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الزَّوْجَ الْحَاضِرَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إمَّا أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ لَا يُعْذَرُ ، وَقِيلَ: لَا يُجْبَرُ ، بَلْ تُدْرِكُهَا عَلَى وَلِيِّهَا .