فهرس الكتاب
( وَإِنْ غَابَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ ) فِي الزَّوْجِ الْعَبْدِ ( أَوْ كَانَ كَطِفْلٍ ) مِثْلُ الطِّفْلِ هُوَ الْمَجْنُونُ وَالْأَبْكَمُ ( أُجْبِرَ خَلِيفَتُهُ ) أَوْ وَكِيلُهُ عَلَى مَنَابِهِ فِي نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ( إنْ كَانَ ، وَإِلَّا ) يَكُنْ لَهُ خَلِيفَةٌ أَوْ وَكِيلٌ ( رَفَعَتْ ) زَوْجَةُ ذَلِكَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ( أَمْرَهَا لِمَنْ ذُكِرَ ) مِنْ حَاكِمٍ وَنَحْوِهِ ( فَيَأْخُذُ الْوَلِيَّ ) الْمُرَادُ جِنْسُ الْأَوْلِيَاءِ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا ، وَقِيلَ: اثْنَانِ فَصَاعِدًا ، أَوْ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ ، أَوْ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْتَوِيَيْنِ أَوْ الْمُسْتَوَيَيْنِ لِيَأْخُذَ غَيْرَهُ وَيَقُومَ فِي ذَلِكَ ، فَلِهَذِهِ الْأَوْجُهِ أَفْرَدَ الْوَلِيَّ ، لَكِنْ لَوْ جَمَعَهُ لَأَفَادَهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ"أَلْ"فِي ذَلِكَ لِلْحَقِيقَةِ ( بِالتَّوْكِيلِ ) أَوْ لِلِاسْتِخْلَافِ ( لِلْإِنْفَاقِ ) عَلَيْهَا ( مَعَ الشُّرَكَاءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْإِنْفَاقِ وَلِلْحَاكِمِ أَوْ نَحْوِهِ أَخْذُ الْعَشِيرَةِ وَالْجَبْرُ فِي ذَلِكَ بِالْخُطَّةِ أَوْ بِالْحَبْسِ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ فَبِضَرْبِ الْمَنْظُورِ إلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ عَنْ الْحَقِّ ، وَلِنَحْوِ الْحَاكِمِ الِاسْتِخْلَافُ أَوْ التَّوْكِيلُ إنْ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ أَوْ الْعَشِيرَةُ أَوْ لَمْ يَكُونُوا ، وَكَذَلِكَ إنْ غَابُوا كُلُّهُمْ أَوْ كَانُوا كُلُّهُمْ أَطْفَالًا أَوْ نَحْوَ أَطْفَالٍ أَوْ بَعْضٌ كَذَا وَبَعْضٌ كَذَا ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ الْوَلِيُّ أَوْ يَصْنَعُ مَا ذَكَرْنَا .
( وَيُجْبَرُ حَاضِرٌ ) بَالِغٌ عَاقِلٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ ( بِقَدْرِ مَنَابِهِ مِنْ الرَّقِيقِ ) فَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِقَدْرِ مَنَابِهِ فِيهِ ( وَيُؤْخَذُ بِنَفَقَةِ ) الْعَبْدِ نَفْسِ ( هـ إنْ احْتَاجَ ) الْعَبْدُ ( وَغَابَ شَرِيكُهُ ) فِي الْعَبْدِ ( مَنْ ) نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ ، أَيْ يُؤْخَذُ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الَّذِي ( كَانَ ) الْعَبْدُ ( بِيَدِهِ ) بِنَفَقَةِ الْعَبْدِ كُلِّهَا ( وَيُدْرِكُ ) حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ فِي النَّفَقَةِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْغَائِبِ ( إذَا قَدِمَ ) وَيُؤْخَذُ خَلِيفَةُ الْغَائِبِ أَوْ الطِّفْلِ