فهرس الكتاب

الصفحة 13697 من 17437

النِّكَاحِ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: لَزِمَتْ نَفَقَةُ ذَاتِ رَجْعِيٍّ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ: وَيُجْبَرُ بِرَدِّ وَلَدٍ لِأُمٍّ إنْ طَلَبَتْ رَضَاعَهُ وَلَوْ قَبْلَ غَيْرِهَا وَبَقَاءَهُ عِنْدَهَا فِي صِغَرِهِ حَتَّى يُطِيقَ الذَّكَرُ لُبْسَ ثِيَابِهِ وَغَسْلَ يَدَيْهِ ، وَالْأُنْثَى حَتَّى تُنْكَحَ وَلَوْ بَلَغَتْ إنْ لَمْ تُسْتَرَبْ ، ا هـ وَفِي"الْأَثَرِ": وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَامْرَأَتَهُ ، ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ تَزَوَّجَتْ غَيْرَ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَبَلَغَتْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً ، هَلْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّبِيَّةِ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ أُمِّهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ تَبْلُغْ ، فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مُخَيَّرَةً بِنَفْسِهَا حَيْثُ شَاءَتْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت