فهرس الكتاب
الصفحة 13701 من 17437
وَيُؤْخَذُ بَائِعُ عَبْدِهِ مَوْقُوفًا بِنَفَقَةِ حُرَّةٍ تَحْتَهُ حَتَّى يُتِمَّ أَوْ يَرْجِعَ إلَيْهِ ، وَكَذَا إنْ رَهَنَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَبِقَ مِنْهُ أَوْ غُصِبَ مَا حَيِيَ الْعَبْدُ ، وَلَا تَلْزَمُهُ إنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ بَاتًّا وَلَوْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا أَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَإِنْ أُعْتِقَ بَعْدَمَا طَلَّقَ عَلَيْهِ رَبُّهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَهَا لِوَضْعِهَا هُوَ لَا رَبُّهُ ، وَإِنْ فَارَقَ مُعْدَمٌ حَامِلًا ثُمَّ اسْتَفَادَ أَنْفَقَهَا حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا نَفَقَةُ زَوْجَةِ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُعْتَقِهِ وَإِنْ حَامِلًا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: