فهرس الكتاب
وَهَلْ يُجْزِيهِ إبْرَاؤُهَا مِنْ لَيْلِهَا بِرِضَاهَا أَوْ لَا ؟ لَا قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَهَلْ يُجْزِيهِ ) أَيْ الزَّوْجَ ( إبْرَاؤُهَا ) إيَّاهُ ( مِنْ لَيْلِهَا ) وَنَهَارِهَا أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ بَعْضِهِمَا ( بِرِضَاهَا أَوْ لَا ) يُجْزِيهِ حَتَّى يَحْضُرَ ذَلِكَ لَا قَبْلَ حُضُورِهِ ؟ ( قَوْلَانِ ) قِيلَ: يُجْزِيهِ الْحِلُّ فِي الْمَاضِي لَا فِي الْآتِي ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مَا فَرَّطَ فِيهِ ، مِنْ لَيْلِهَا وَنَهَارِهَا وَيَخْرُجُ مِنْ أَعْضَائِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنْ لَمْ يُبْدِلْهُ لَهَا أَوْ يُعْطِهَا مَالًا فِيهِ الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّهُ يُجْزِيهِ الْحِلُّ لِلْمَاضِي وَالْآتِي وَوَجْهُ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إلَّا مِنْ جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ يُلْقَى عَلَيْهِ هَوْلٌ وَضِيقٌ لِذَلِكَ ثُمَّ يُعْفَ عَنْهُ إنْ كَانَ تَائِبًا .