فهرس الكتاب
وَلَا قَاصِدٌ بِهِ سَلْبًا أَوْ سَرَقًا أَوْ فِعْلَ مُحَرَّمٍ بَعْدَ كَفِّهِ عَنْهُ أَوْ مَنْعِهِ دُونَهُ إلَّا إنْ قَاتَلَ .
الشَّرْحُ ( وَلَا ) يُقْتَلُ ( قَاصِدٌ بِهِ ) ، أَيْ بِالْبَغْيِ ( سَلْبًا أَوْ سَرَقًا أَوْ فِعْلَ مُحَرَّمٍ ) كَزِنًى وَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ وَثُبُوتٍ لِنَظَرٍ حَيْثُ لَا يَحِلُّ الثُّبُوتُ ، أَوْ النَّظَرُ أَوْ كُلُّ ذَلِكَ ، وَقَدْ هَدَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَ النَّاظِرِ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ فَكَيْفَ النَّاظِرُ لِشَهْوَةٍ ( بَعْدَ كَفِّهِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْبَغْيِ الَّذِي قُصِدَ بِهِ بَعْضُ مَا ذُكِرَ أَوْ كُلُّهُ ( أَوْ مَنْعِهِ ) نَفْسَهُ ( دُونَهُ ) دُونَ بَغْيِهِ أَوْ دُونَ مَا بَغَى لِيَأْخُذَهُ ( إلَّا إنْ قَاتَلَ ) ابْتِدَاءً أَوْ أَخَذَ ذَلِكَ وَهَرَبَ بِهِ وَقَاتَلَ فِي هُرُوبِهِ مَنْ تَبِعَهُ لِرَدِّ ذَلِكَ أَوْ أَقَامَ فِي مَوْضِعِهِ يُقَاتِلُ أَخَذَهُ أَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ وَإِسْقَاطُ قَوْلِهِ: إلَّا إنْ قَاتَلَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ يُغْنِي عَنْهُ ، وَإِذَا كَانَ يَتَكَلَّمُ لَهُ أَوْ يَتَحَنَّنُ أَوْ يَظْهَرُ لَهُ فَيَهْرُبُ وَيَتْرُكُ الشَّيْءَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهُ ، وَلَوْ وَجَدَهُ فِي دَارِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ ، وَلَعَلَّهُ عِنْدِي لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِدَرْءِ الْحَدِّ بِالشُّبْهَةِ ، وَمَا دُونَ النَّفْسِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنَّفْسِ .