وَإِلَّا فَلَا إنْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَهُ ( أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُعْتَلًّا ) كَمُرْتَعِشٍ أَوْ مُنْكَسِرٍ أَوْ أَعْرَجَ أَوْ أَعْمَى أَوْ شَيْخًا ( كَذَلِكَ ) أَيْ حَتَّى لَا يَنْفَعَهُمْ وَلَا يَدْفَعَ عَنْهُمْ ، وَهَكَذَا مَنْ لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُمْ فَإِنْ كَانَ الْأَعْمَى أَوْ الشَّيْخُ أَوْ الْأَعْرَجُ أَوْ نَحْوُهُمْ يَنْفَعُهُمْ أَوْ يَذُبُّ قُتِلَ ( وَيُدْعَى لِلْحَقِّ ) ذَلِكَ التَّالِفُ أَوْ الْبَعِيدُ أَوْ الْمُعْتَلُّ أَوْ الْمَرِيضُ وَنَحْوُهُمْ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ ، وَيَغْرَمُ الْمَالَ وَالدَّمَ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُطَّاعٍ حَلَّ قَتْلُهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا ) جُمْلَةُ: حَلَّ قَتْلُهُمْ نَعْتُ قُطَّاعٍ .
وَإِنْ دُعِيَ لِلْحَقِّ فَأَبَى أُجْبِرَ ، وَإِنْ قَاتَلَ وَأَبَى قُتِلَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْقُطَّاعِ الَّذِينَ يَحِلُّ قَتْلُهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا قُتِلَ كَذَلِكَ ، وَالْقُطَّاعُ الَّذِينَ حَلَّ قَتْلُهُمْ سِرًّا وَجَهْرًا أَخَذُوا مَالًا أَوْ لَمْ يَأْخُذُوهُ هُمْ الَّذِينَ قَطَعُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَصَاعِدًا ، وَقِيلَ: مَرَّتَيْنِ فَصَاعِدًا ( وَكَذَا لَا يُهْجَمُ عَلَيْهِمْ إنْ ) لَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ بَغْيٌ سَابِقٌ عَلَى هَذَا ، وَ ( وُجِدُوا ) - بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ - ( قَدْ نُزِعَتْ مِنْهُمْ تِلْكَ الْأَمْوَالُ ) بِحَقٍّ أَوْ بِبَاطِلٍ ( أَوْ رَدُّوهَا لِأَرْبَابِهَا أَوْ هَيَّئُوهَا لِلرَّدِّ ) أَوْ تَلِفَتْ بِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِمْ أَوْ خَلَطُوهَا حَتَّى لَا تُمَيَّزَ ( أَوْ تَابُوا وَلَا يُقْتَلُونَ ) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الصُّوَرِ عَلَى الْمَالِ ، وَأَمَّا عَلَى إخْرَاجِ الْحَدِّ وَالْإِذْعَانِ لِلْحَقِّ فَفِي صُوَرٍ غَيْرِ التَّوْبَةِ إنْ امْتَنَعُوا مِنْ الضَّمَانِ ، وَمِنْ الْإِذْعَانِ لِلْحَدِّ ، وَقَاتَلُوا قُوتِلُوا إلَّا فِي صُورَةِ الرَّدِّ أَوْ التَّهَيُّؤِ لِلرَّدِّ إنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْحَدِّ ، وَقَاتَلُوا قُوتِلُوا ، وَلَا قِتَالَ فِيهَا عَلَى الضَّمَانِ لِإِذْعَانِهِمْ إلَيْهِ إلَّا إنْ امْتَنَعُوا بَعْدَ الْإِذْعَانِ إلَّا إنْ كَانُوا مِمَّنْ يُقْتَلُ ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَوْ غَفْلَةً ، وَشَمِلَ قَوْلُهُ: هَيَّئُوهَا لِلرَّدِّ أَنْ