فهرس الكتاب

الصفحة 14044 من 17437

وَلَا يَحِلُّ لِذِي مَالٍ أُخِذَ مِنْهُ أَوْ يُقَاتِلُ مَانِعَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَصْلُ بَغْيِهِمَا الْأَوَّلِ عَلَى حَمِيَّةٍ وَفِتْنَةٍ إلَّا إنْ تَابَ مِنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهُ الدِّفَاعُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَجَازَ لِمُتْبِعِ بَاغٍ عَلَى مَالِهِ الْهُجُومُ عَلَيْهِ وَلَوْ أَدَّى إلَى تَلَفِ مَا بِيَدِهِ وَإِنْ لِغَيْرِهِ بِبَغْيٍ أَيْضًا أَوْ أَخَذَهُ بِدِيَانَةٍ أَوْ بَعْدَ طَلَبِهِ بِحَقٍّ مِنْ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ لَازِمٍ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ كَزَكَاةٍ وَإِبَاءٍ مِنْهُ بِلَا احْتِيَاجٍ لِدَعْوَةٍ ، وَإِنْ بِلَا إمَامٍ ، أَوْ لِمُتَبَرِّعٍ دَافَعَ لِلْبَغْيِ وَلَا عَلَيْنَا فِي بَاغٍ قَاتَلَ مُوَافِقَهُ فِي طَلَبِ حَقٍّ وَاجِبٍ كَزَكَاةٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت