وَلَهُ الْقِتَالُ وَإِنْ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ بِلَا وُجُوبٍ عَلَيْهِ وَيُؤْجَرُ كَثِيرًا إنْ لَمْ يَكُنْ تَلَفٌ بِهَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِجُرْحِهِ لِنَفْسِهِ إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَجُرَّ إلَى نَفْسِهِ هَلَاكًا بِلَا قَتْلِ إنْسَانٍ لَهُ .
الشَّرْحُ