فهرس الكتاب

الصفحة 14077 من 17437

وَإِنْ عَلَى غَيْرِهِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ عَلَى غَيْرِهِ ) وَالْحَالُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ لَا يَحِلُّ لَهُ إهْلَاكُ نَفْسِهِ قَصْدًا لِتَنْجِيَةِ نَفْسِهِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى لَا يَحِلُّ لَهُ إهْلَاكُ نَفْسِهِ قَصْدًا لِتَنْجِيَةِ غَيْرِهِ إلَّا إنْ طَمِعَ فِي الْحَيَاةِ ، وَحُصُولِ الدَّفْعِ ، وَإِمَّا بِأَنْ يُقَاتِلَ فَيُقْتَلُ فَيَجُوزُ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَمُوتُ ، لَكِنْ لَا يَحْسُنُ لَهُ إلَّا إنْ كَانَ يُنَجِّي نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ أَوْ الْمَالَ وَإِمَّا أَنَّهُ يَمُوتُ وَلَا يُنَجِّي فَلَا يَحْسُنُ لَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ مَوْتَ وَاحِدٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ اثْنَيْنِ وَحَرَامٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ أَوْ يُعِينَ عَلَى قَتْلِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت