فهرس الكتاب
( وَيُنْهَى عَنْ كُلِّ مَا يُلْتَذُّ بِهِ وَإِنْ بِغَيْرِ فُحْشٍ ) هَذِهِ"الْوَاوُ"لِلْحَالِ فَذَلِكَ قَيْدٌ أَنْ يَنْهَى عَنْ كُلِّ مَا يُلْتَذُّ بِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ فُحْشٍ بِالزِّنَى ، بَلْ مِنْ سَائِرِ التَّلَذُّذِ بِالِانْتِفَاعِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ ، وَأَمَّا الْفُحْشُ بِالزِّنَى وَمُقَدِّمَاتِهِ كَالْمَسِّ وَالنَّظَرِ تَلَذُّذًا ، فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ ، وَتَمْثِيلُهُ بَعْدُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْتُ ، وَلَوْ كَانَ لَفْظُ يَلْتَذُّ وَالسِّيَاقُ يَتَبَادَرُ مِنْهُمَا أَنَّ مُرَادَهُ الْفُحْشُ بِالزِّنَى ، مِثْلُ أَنْ يَحُكَّ عَوْرَتَهُ لِلْفِرَاشِ أَوْ لِلسَّرْجِ أَوْ الدَّابَّةِ وَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُرِيدَ هَذَا الْمُتَبَادَرَ ( كَرُكُوبِ دَابَّةٍ ) لِغَيْرِهِ ( أَوْ كَ ) رُكُوبِ ( سَرْجٍ ) لِغَيْرِهِ عَلَى دَابَّةِ نَفْسِهِ أَوْ دَابَّةِ صَاحِبِ السَّرْجِ أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ ) رُقُودٍ فِي ( مَا يُرْقَدُ عَلَيْهِ ) مِمَّا لَيْسَ لَهُ ( أَوْ ) قُعُودٍ فِي ( مَا يُقْعَدُ ) فِيهِ مِمَّا لَيْسَ لَهُ أَوْ انْتَفَعَ بِمَالِ غَيْرِهِ فِيمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِيهِ ، مِثْلُ أَنْ يَتَوَسَّدَ سَرْجَ غَيْرِهِ أَوْ يَرْقُدَ عَلَيْهِ أَوْ يَفْرِشَ مَا يَرْقُدُ فِيهِ عَلَى دَابَّةٍ فَيَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَكَشَمِّ مَالِ النَّاسِ وَالنَّظَرِ فِي مِرْآةِ غَيْرِهِ .
( وَيُمْنَعُ مِنْهُ ) بِكَلَامٍ أَوْ بِدَفْعٍ ( بِلَا قَصْدٍ قَتْلَهُ ) بِتَنْوِينِ قَصْدٍ وَنَصْبِ قَتْلٍ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ لَا بِالْإِضَافَةِ لِئَلَّا تَدْخُلَ"لَا"النَّافِيَةُ لِلْجِنْسِ عَلَى الْمَعْرِفَةِ ( وَإِتْلَافٍ لِنَفْسِهِ ) ، أَيْ فِعْلِ مَا يُؤَدِّي إلَى مَوْتِهِ كَإِلْقَاءٍ مِنْ مَالِهِ فِي مُهْوَاةٍ أَوْ مَاءٍ مُغْرِقٍ وَلَا تَفْوِيتِ عُضْوٍ أَوْ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ ( وَإِنْ أَبَى ) أَنْ يَنْزِعَ عَنْ ذَلِكَ .
( حَلَّ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورُ مِنْ قَصْدِ قَتْلِهِ وَإِتْلَافِهِ ( مِنْهُ ) ، أَيْ فِيهِ ، أَيْ حَلَّ فِعْلُ ذَلِكَ فِيهِ وَذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يُقَاتِلَ كَمَا فِي الْأَصْلِ ، وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ بِذِكْرِ الْإِبَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَنْ يَدْفَعُ عَنْ الشَّيْءِ وَيُصِرُّ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاتِلَ أَوْ ضُمِّنَ أَبَى مَعْنَى قَاتَلَ ، أَوْ