فهرس الكتاب
وَيُقَاتَلُ سَابِقُ حَرْبِهِ وَبَغْيِهِ حَيْثُ وُجِدَ بِدُونِ ذَلِكَ ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ .
الشَّرْحُ ( وَيُقَاتَلُ سَابِقُ حَرْبِهِ وَبَغْيِهِ ) ، أَيْ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُ حَرْبٌ وَبَغْيٌ ، أَيْ أَوْ بَغْيٌ دُونَ حَرْبٍ ، وَأَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ ، وَمُرَادُهُ بِالْحَرْبِ الْحَرْبُ الْوَاقِعَةُ مَعَ الْبَغْيِ الَّذِي ذَكَرَهُ ، مِثْلَ إنْ جَاءَ يُرِيدُ فُحْشًا أَوْ مَالًا فَقَاتَلَ فَذَلِكَ بَغْيٌ وَقَعَ مَعَهُ حَرْبٌ ( حَيْثُ وُجِدَ ) إلَّا فِي الْحَرَمِ فَلَا يُقَاتَلُ فِيهِ إلَّا مَنْ قَاتَلَ فِيهِ فِي حَالِهِ فَإِنَّهُ يُقَاتَلُ فِيهِ فِي حِينِ قِتَالِهِ ، وَكَذَا الْمَسَاجِدُ ، وَيُحَاصَرُ فِيهَا حَتَّى يَخْرُجَ ( بِدُونِ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ وُصُولِ الرَّمْيَةِ أَوْ شَهْرِ السِّلَاحِ أَوْ الِاصْطِفَافِ وَإِظْهَارِ السِّلَاحِ أَوْ الِاسْتِخْفَافِ أَوْ الْحَجْرِ عَنْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، أَوْ قَتْلٍ أَوْ إفْسَادٍ وَلَا سِيَّمَا إنْ وُجِدَ ذَلِكَ ( وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ ) وَلَوْ فِي حَالِ الصَّلَاةِ أَوْ الصَّوْمِ أَوْ النَّوْمِ ، وَلَا ضَيْرَ فِي نَقْضِ صَلَاتِهِمْ بِقَتْلِهِمْ وَزَلْزَلَتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوهَا وَفِي ذِمَّتِهِمْ مَا أَبَاحَ دِمَاءَهُمْ .