فهرس الكتاب
وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ كَانَ الضُّرُّ بِإِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ كَانَ الضُّرُّ بِإِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ ) ، أَيْ حَيَوَانِ الْإِنْسَانِ لِتَعَلُّقِ الضَّمَانِ حِينَئِذٍ بِالْإِنْسَانِ مِنْ أَنَّ الضَّارَّ الْإِنْسَانُ أَوْ حَيَوَانُهُ وَهُوَ شَامِلٌ لِحَيَوَانِ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ إذَا كَانَ بِيَدِهِ بِحَيْثُ تَلْزَمُهُ جِنَايَتُهُ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ تَلْزَمْ صَاحِبَ الْحَيَوَانِ أَوْ الَّذِي بِيَدِهِ الضَّمَانَةُ فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا عَلَى عَاقِدِ الصُّحْبَةِ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهَا تَلْزَمُ عَاقِدَهَا حِينَئِذٍ لِصَيْرُورَةِ الْحَيَوَانِ حِينَئِذٍ كَحَيَوَانٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ كَسَبُعٍ ، وَذَلِكَ كَمَضَرَّةِ الْحَيَوَانِ الَّذِي هَرَبَ عَنْ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ، وَلَزِمَهُ إنْ لَمْ يَرُدَّ عَنْهُ مَضَرَّةَ حَيَوَانٍ مَمْلُوكٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَالْمُصَاحِبُ قَادِرٌ عَلَيْهِ .