فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 17437

أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَعْرِفْ أَيْنَ كَانَ وَرَوَوْا فِي ذَلِكَ حَدِيثًا ، وَقَاسَهُ بَعْضٌ عَلَى مَا رُوِيَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ أَحْرَمَ عَلَى مَا أَحْرَمَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّاجِ"قَوْلًا بِذَلِكَ إذْ قَالَ: وَمَنْ جَاءَ قِيلَ: إلَى مُصَلِّينَ وَفَاتُوهُ بِشَيْءٍ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ مُسْتَدْرِكًا مَا فَاتَهُ بِهِ فَقَدْ صَحَّتْ لَهُ ."

وَقِيلَ: يُعِيدُهَا حَتَّى يَتَيَقَّنَ إذْ لَا يَنْفَعُ الْعَمَلُ عَلَى شَكٍّ وَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ أَنَّهُ إنْ دَخَلَ عَلَى الْإِمَامِ بِدُونِ أَنْ يَعْرِفَ كَمْ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَقَدْ فَاتَهُ بِالرَّكْعَتَيْنِ وَكَبَّرَ وَوَافَقَ مَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ لَكِنَّ هَذَا فِي التَّكْبِيرِ فَقَطْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت