فهرس الكتاب

الصفحة 14475 من 17437

وَلَزِمَ الْقَاتِلَ دِيَةُ الْجَانِي وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ بِاللُّزُومِ وَلَا بِعَدَمِهِ فَأَقَادَ لَهُ أَوْ أَسْلَمَ لَهُ نَفْسَهُ بِلَا قَوَدٍ لَمْ يَأْثَمَا إنْ قَتَلَهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ بِلَادُهُمَا وَحُكْمُهُمَا نَظَرَ لِبَلَدِ الْجَانِي ، فَيَعْمَلُ بِهِ ، لَا بِأَهْلِ بَلَدِ الْقَتِيلِ .

الشَّرْحُ ( وَلَزِمَ ) الْوَلِيَّ ( الْقَاتِلَ ) لِلْجَانِي ( دِيَةُ ) هَذَا ( الْجَانِي ) فِي مَسْأَلَةِ الْعَكْسِ إذْ قَتَلَهُ ، وَقَدْ كَانَ حُكْمُ الْحَاكِمِ أَنْ لَا يَقْتُلَهُ ، وَلَا يَجُوزُ الْقَوَدُ لِشُبْهَةِ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهُ لِحَدِيثِ: { ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } ، ( وَإِنْ لَمْ يُحْكَمْ ) قَبْلَ ذَلِكَ ( بِاللُّزُومِ وَلَا بِعَدَمِهِ فَأَقَادَ لَهُ أَوْ أَسْلَمَ لَهُ نَفْسَهُ بِلَا قَوَدٍ ) بِأَنْ جَاءَ لِقَتْلِهِ فَلَمْ يَمْنَعْ نَفْسَهُ ( لَمْ يَأْثَمَا إنْ قَتَلَهُ ) إذَا كَانَ لَهُ قَتْلُهُ فِي الْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ: أَوْ غَيْرُ الْمُخْتَارِ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ حَاكِمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا نَظَرَ إلَى حَاكِمِ حَارَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِلَى أَقْرَبَ ( وَإِنْ اخْتَلَفَ بِلَادُهُمَا ) أَيْ بَلَدَاهُمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ( وَحُكْمُهُمَا ) أَيْ حُكْمُ الْبَلَدَيْنِ ، فَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ اثْنَانِ بِدَلِيلِ رُجُوعِ ضَمِيرِ الِاثْنَيْنِ إلَيْهِ ( نَظَرَ لِبَلَدِ الْجَانِي فَيَعْمَلُ بِهِ ) أَيْ بِحُكْمِ حَاكِمِهِ ( لَا بِ ) حُكْمِ حَاكِمِ ( أَهْلِ بَلَدِ الْقَتِيلِ ) لِأَنَّ الْقَتْلَ يُوقَعُ عَلَى الْجَانِي فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ مُتَرَتِّبٌ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي ، وَحُكْمُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي الرَّدْعِ وَالْإِنْصَافِ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِهِ حَاكِمُ بَلَدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فِيهِمَا نَظَرَ إلَى مَا أُخِذَ بِهِ أَهْلُ الْبَلَدِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت