وَإِنْ نُتِفَ شَارِبٌ وَلَمْ يَنْبُتْ فَنِصْفُ دِيَةِ الشَّفَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَقِيلَ: النَّظَرُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ نُتِفَ شَارِبٌ وَلَمْ يَنْبُتْ فَنِصْفُ دِيَةِ الشَّفَةِ ) وَذَلِكَ رُبْعُ الدِّيَةِ ، عَلَى أَنَّ لِلْعُلْيَا نِصْفُ الدِّيَةِ أَوْ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، عَلَى أَنَّ لِلْعُلْيَا ثُلُثَيْنِ وَالْحَلْقُ وَغَيْرُهُ فِي الشَّارِبِ وَغَيْرِهِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ كَالنَّتْفِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ ( وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، وَقِيلَ ، النَّظَرُ ) وَهُوَ السَّوْمُ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: وَبِالْأَوَّلِ نَأْخُذُ .