فَلَهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ ، وَإِنْ قُطِعَتْ الْإِبْهَامُ مِنْ مِفْصَلَيْنِ فَعَشْرٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ مِنْ الْمِفْصَلِ الْأَعْلَى فَخَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ ، وَلَا فَضْلَ لِإِبْهَامِ الرِّجْلِ وَإِنْ قُطِعَتْ أُصْبُعٌ مِنْ مِفْصَلَيْنِ فَسِتَّةُ أَبْعِرَةٍ وَثُلُثَانِ ( وَفِي الْخَلْطِ ) خَلْطِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بَلَغَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ كَانَتْ فِي تِسْعٍ فَصَاعِدًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خُرُوجٌ مِنْهُ عَنْ الْمَجْرَى ، بِخِلَافِ الْمَوْتِ ، فَلَيْسَ بِخُرُوجٍ عَنْهُ فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ كَانَتْ فِي تِسْعٍ فَصَاعِدًا ، وَقِيلَ: يَضْمَنُهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ ( أَوْ الْعَفَلِ وَإِنْ ) كَانَ الْعَفَلُ ( مِنْ رَجُلٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَتَعَفَّلُ بِالضَّرْبِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ ، دِيَةٌ ( تَامَّةٌ ) ، وَالْعَفَلُ شَيْءٌ يُشْبِهُ بَيْضَةَ الذَّكَرِ يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ ، وَلَعَلَّهُ فِي الرَّجُلِ مَا تَصِيرُ إلَيْهِ بَيْضَتَاهُ بِانْتِفَاخٍ بِفَسَادٍ ، وَإِنْ جُرِحَتْ امْرَأَةٌ فِي فَرْجِهَا أَوْ ضُرِبَتْ فِيهِ فَمَنَعَ الْجِمَاعَ فَدِيَةٌ تَامَّةٌ ، وَإِنْ حَدَثَ بِذَلِكَ رِيحٌ كَالْبَخَرِ فَسَوْمُ عَدْلٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .