الرَّابِعُ: إنْ دَخَلَ مُقْصِرٌ عَلَى مُتِمٍّ بِنَجِسٍ أَوْ بِلَا وُضُوءٍ أَعَادَهَا قَصْرًا إنْ ذَكَرَ فِي الْوَقْتِ ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ: وَإِنْ ظَهَرَ فَسَادٌ مِنْ الْإِمَامِ أَبْدَلَهَا الْمُسَافِرُ قَصْرًا مُطْلَقًا ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: تَمَامًا فِي الْوَقْتِ .