فهرس الكتاب

الصفحة 14671 من 17437

وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَقَالَ بَعْضُ قَوْمِنَا: يُقْتَلُ ؛ وَقَالَ بَعْضٌ مِنْهُمْ: إنْ كَانَ الْقَتْلُ حِرَابَةٌ أَوْ غَيْلَةً قُتِلَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَالٌ ، وَلَا أَصْلُ الرِّقِّ كُفْرٌ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يُقْتَلُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَمَذْهَبُ النَّخَعِيّ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ الْكَافِرُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ فَقِيلَ: يُقْتَلُ بِهِ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَبِهِ قَالَ سَحْنُونَ ؛ وَإِنْ اعْتَرَضَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْوُصُولِ فَقُتِلَ فَقِيلَ: يُقْتَلُ بِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، قُلْتُ: لَا غَايَةَ لِنَفْعِ الْعَبْدِ ، وَلَوْ حَيِيَ فَنَفَعَ سَيِّدَهُ أَضْعَافَ قِيمَتِهِ أَوْ أَضْعَافَ دِيَةِ الْحُرِّ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ حُرًّا ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ لِلنَّفْعِ ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّ دِيَةَ الْعَبْدِ مَرْدُودَةٌ إلَى قِيمَتِهِ وَلَوْ جَاوَزَتْ دِيَةَ الْحُرِّ لَكَانَ أَوْلَى ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَا نَعْتَبِرُ جِرَاحَهُ وَنَحْوَهَا بِجِرَاحِ الْحُرِّ وَنَحْوِهَا ، بَلْ يُعْتَبَرُ فِيهَا مَا يَنْقُصُ مِنْ قِيمَتِهِ لَكَانَ ظَاهِرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت