فهرس الكتاب

الصفحة 14676 من 17437

وَفِي غَيْرِهِ النَّظَرُ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ بِنُطْفَةٍ سَقَطَتْ وَلَزِمَ تَبَاعَتَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ) وَقِيلَ: يُؤْخَذُ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا ( وَفِي الدَّمِ النَّظَرُ ) وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ: وَقِيلَ إنْ أُفْسِدَ فِي الْمَشِيمَةِ فَالدِّيَةُ لِلْوَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهَا ، وَقِيلَ لِوَالِدِهِ ، وَقِيلَ: لِأُمِّهِ ، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ الْإِرْثِ مِنْهُ ، وَقِيلَ: أَنْصَافًا .

وَقِيلَ: لِلْفُقَرَاءِ ، وَالْخَطَأُ فِي الْعَقْلِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا رَدَّ النَّفْسَ إلَى الْعَلَقَةِ وَاخْتُلِفَ فِيمَا دُونَهَا ، فَقِيلَ: لَا يُزَاحُ الضَّمَانُ عَلَى حَالٍ وَيُؤَدَّى عَلَى قَدْرِ النَّظَرِ ، وَهَذَا فِي الْحُكْمِ ، وَأَمَّا عِنْدَ اللَّهِ فَالضَّمَانُ لَازِمٌ لِلْجَانِي ، وَكَذَا الْفَسَادُ فِي الْحَمْلِ فَالْغُرَّةُ فِيهِ كَالدِّيَةِ عَلَى قَدْرِ ثُلُثِهَا فَمَا رَدَّهُ إلَى فَوْقٍ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَأَحْكَامُ الْمُصَوَّرِ أَحْكَامُ الْحَيِّ كُلُّهَا إلَّا فِي الْمِيرَاثِ ، وَفِيهِ أَحْكَامُ الْمَيِّتِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ مِنْ التَّسْمِيَةِ وَدِيَةُ السُّرَّةِ سُرَّةِ الطِّفْلِ إنْ أُحْرِقَتْ ثُلُثُ دِينَارٍ ، وَقِيلَ: رُبْعُ دِينَارٍ ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادِفًا لِلَّذِي قَبْلَهُ بِأَنْ نَجْعَلَ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ رُبْعَ دِينَارٍ عَلَى خِلَافِ الْمَشْهُورِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت