فهرس الكتاب

الصفحة 14688 من 17437

وَإِنْ افْتَضَّ زَوْجٌ زَوْجَتَهُ دُونَ ثَمَانِ سِنِينَ فَمَاتَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا لَا إنْ فَوْقَهَا ، وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ مُطْلَقًا إنْ كَانَ قَبْلَ بُلُوغٍ وَبَعْدَهُ عَاقِلَتَهُ ، تَنْبِيهَاتٌ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ افْتَضَّ زَوْجٌ زَوْجَتَهُ دُونَ ) تَمَامِ ( ثَمَانِ سِنِينَ فَمَاتَتْ بِهِ فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا ) سَوَاءٌ دَخَلَتْ السَّنَةَ الثَّامِنَةَ لَكِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ أَوْ لَمْ تَدْخُلَ فِيهَا ( لَا إنْ فَوْقَهَا ) فَإِنْ افْتَضَّهَا فَوْقَ ثَمَانِ سِنِينَ بِأَنْ دَخَلَتْ فِي التَّاسِعَةِ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَا عَاقِلَتَهُ دِيَتُهَا ، إلَّا إنْ تَعَمَّدَ فَتَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ ذَاتُ تِسْعِ سِنِينَ } ، ( وَقِيلَ: لَزِمَتْهُ مُطْلَقًا ) دُونَ الثَّمَانِ أَوْ فَوْقَهَا ( إنْ كَانَ ) الِافْتِضَاضُ ( قَبْلَ بُلُوغٍ ) مِنْهَا ، ( وَ ) لَزِمَتْ بِافْتِضَاضِهِ ( بَعْدَهُ ) إنْ مَاتَتْ بِهِ ( عَاقِلَتَهُ ) إلَّا إنْ تَعَمَّدَ فَتَلْزَمُهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى عَدَمَ الْبُلُوغِ ، وَمَنْ ادَّعَى قِلَّةَ السِّنِّ ؛ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت