فهرس الكتاب

الصفحة 14816 من 17437

وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَوَاضِعِ ( سَوَاءٌ ) فِي أَنْ يُقَاسَ مِنْ رِجْلِهِ وَفِي أَنْ لَا يَلْزَمَ صَاحِبَ الشَّجَرَةِ أَوْ الْجَبَلِ أَوْ الْحَائِطِ أَوْ السَّارِيَةِ فَيُعَدُّ جِذْعُ النَّخْلَةِ فِي الْقِيَاسِ ، وَكَذَا .

الشَّجَرَةُ وَالْجَبَلُ وَالسَّارِيَةُ فَيُقَاسُ مِنْ رِجْلَيْهِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْقَرْيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُوَ بَيْنَهُمَا ، أَوْ نَحْوَهُمَا ، كَمَا يُقَاسُ إلَى ذَلِكَ مِنْ رِجْلَيْهِ إلَى نَحْوِ الْقَرْيَتَيْنِ إذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الشَّجَرَةِ وَمَا ذُكِرَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْأَمْيَالِ أَوْ الْبَلْدَةِ أَوْ الْحَيِّ ، وَيُقَاسُ أَيْضًا بِكُلِّ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ مِنْ جِبَالٍ أَوْ غَيْرِهَا ، وَلَا تَلْزَمُ مَالِكَ الشَّجَرَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا ذَكَرَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت