فهرس الكتاب
الصفحة 14831 من 17437
وَمَنْ قَتَلَ امْرَأَةً فَتْكًا فَلِأَوْلِيَائِهَا قَتْلُهُ بِلَا رَدٍّ لِنِصْفِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَإِذَا قَتَلَ الذِّمِّيُّ الْحُرُّ عَبْدًا مُوَحِّدًا فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ وَطُولُ الْحَبْسِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِهِ ، ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ ابْنُ مَحْبُوبٍ .
حجم الخط: