فهرس الكتاب

الصفحة 14845 من 17437

وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا فَقَطَعَ وَلِيُّهُ يَدَ الرَّجُلِ ثُمَّ نَزَعَ أَحَدُهُمْ قَوْلَهُ فَقَتَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ نَزَعَ الْآخَرَانِ قَوْلَهُمَا فَعَلَى الَّذِي نَزَعَ قَوْلَهُ أَوَّلًا ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ وَعَلَى الْآخَرِينَ دِيَتُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت