فهرس الكتاب

الصفحة 14861 من 17437

وَإِنْ رَجَمَ الْإِمَامُ رَجُلًا بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ وَشَهَادَةِ اثْنَيْنِ حُرَّيْنِ بِإِحْصَانِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ امْرَأَتَهُ مُحَرَّمَةٌ مِنْهُ فَعَلَى الْإِمَامِ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَلَا شَيْءَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدَا الزُّورَ ، وَكَذَا يُخْرَجُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ كُلُّ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ مُخَالِفًا لِلْحَقِّ مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ لِخِلَافِ الْحَقِّ مِمَّا لَا يُمَيَّزُ بِالْعِلْمِ ، وَمَا كَانَ غَلَطًا مِنْهُ فَفِي مَالِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت