فهرس الكتاب

الصفحة 14866 من 17437

وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلٍ فَقِيلَ: يُقْتَلُ هُوَ أَوْ مُكْرِهُهُ أَوْ كِلَاهُمَا إنْ كَانَ فَتْكًا ، وَقِيلَ: يُدْرَأُ الْقَتْلُ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ غَيْرَهُ ؛ وَمَنْ أَمَرَ صَبِيَّ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَقِيلَ: الدِّيَةُ ، وَفِي ضَمَانِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ صَبِيَّ غَيْرِهِ بِإِفْسَادٍ فِي مَالِ غَيْرِهِ أَوْ فِي جَسَدٍ ( خِلَافٌ ) ؛ وَقِيلَ: إذَا أَمَرَ الْجَبَّارُ رَجُلًا بِالْقَتْلِ فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَقِيلَ: يَقْتُلُ الْقَاتِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَالدِّيَةُ عَلَى الْآمِرِ ، وَقِيلَ: يَقْتُلُهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْقَوَدُ ، وَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ إنْ أُجْبِرَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت