فهرس الكتاب
وَهَلْ لَزِمَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ قَاتِلٌ بِهِ ضَرْبًا لَا قَتْلًا ، وَيَدِي قَاتِلُهُ مِنْ مَالِهِ عَلَى الثَّانِي ، وَهُوَ آثِمٌ .
الشَّرْحُ ( وَهَلْ لَزِمَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ ) لِلشَّبَهِ ، إلَّا إنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ ( أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضَ الْعَمْدَ ؟ ( قَوْلَانِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ قَاتِلٌ بِهِ ) أَيْ بِشِبْهِ الْعَمْدِ ( ضَرْبًا لَا قَتْلًا وَيَدِي ) هـ ( قَاتِلُهُ مِنْ مَالِهِ ) لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَيَدِي قَتِيلَهُ ( عَلَى ) الْقَوْلِ ( الثَّانِي ) وَأَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَدِيَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إنْ قُتِلَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الثَّانِي فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَفَّارَةً ( وَهُوَ آثِمٌ ) أَيْ عَاصٍ عِصْيَانًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ لَا يَدْرِي أَصَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ؟ أَقْوَالٌ ، وَأَقُولُ: إنَّهُ كَبِيرٌ ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ ظُلْمٌ وَيُنَاسِبُهُ قَوْلُ الْقَتْلِ .