فهرس الكتاب
( وَ ) وَالْقَوَدُ ( هُوَ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ الْأَحْرَارِ وَلَوْ نِسَاءً ) أَ ( وَ ) تَخَالَفَا ذُكُورِيَّةً وَأُنُوثِيَّةً يُقْتَلُ قَاتِلُ الْمَجْنُونِ وَلَا يُقْتَلُ الْمَجْنُونُ فِي قَتِيلِهِ ، وَ ( بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا ) عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ ، فَيُقْتَلُ كِتَابِيٌّ بِجَاحِدٍ ، هَذَا الْقَوْلُ ثَانٍ فِي الدِّيوَانِ ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَارٍ إذْ عَبَّرُوا عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ: وَلَهُمْ إلَخْ ، وَلَمْ يُعَبِّرُوا عَلَى الْأَوَّلِ بِصِيغَةِ الْخِلَافِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ: ( وَقِيلَ إنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ ) فَإِنَّهُ يُقْتَلُ كِتَابِيٌّ بِكِتَابِيٍّ ، كَنَصْرَانِيٍّ بِنَصْرَانِيٍّ ، وَيَهُودِيٍّ بِيَهُودِيٍّ ، وَبِالْعَكْسِ ؛ وَإِنْ تَخَالَفَا كِتَابًا أَوْ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ ( وَقِيلَ: يُقْتَلُ ) الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى ، فَيُقْتَلُ ( يَهُودِيٌّ بِنَصْرَانِيٍّ ) أَوْ بِصَابِئٍ ، وَيُقْتَلُ صَابِئٌ بِنَصْرَانِيٍّ وَلَا عَكْسَ ( وَمَجُوسِيٌّ ) وَوَثَنِيٌّ وَجَاحِدٌ ( بِيَهُودِيٍّ ) أَوْ بِنَصْرَانِيٍّ أَوْ بِصَابِئٍ ، ( وَوَثَنِيٌّ ) وَجَاحِدٌ ( بِمَجُوسِيٍّ لَا عَكْسَهُ ) أَيْ لَا يُفْعَلُ عَكْسُ مَا ذَكَرَهُ وَيُقَادُ الْعَبْدُ فِي حُرٍّ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَيُقَادُ أَيْضًا فِي عَبْدٍ يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ دُونَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يُقَادُ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى سَيِّدُهُ الزَّائِدَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ ، ( وَلَا ) يُقَادُ ( رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ) قَتَلَهَا ( فَتْكًا حَتَّى يَرُدَّ وَلِيُّهَا نِصْفَ دِيَتِهِ ) وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُوَحِّدُونَ وَالْمُشْرِكُونَ ، وَإِنْ قَتَلَهَا فَتْكًا قَتَلَهُ وَلِيُّهَا بِلَا رَدٍّ لِنِصْفِ الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْفَاتِكَ لَا يَعْفُو عَنْهُ الْإِمَامُ ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ أَوْ قَبَضَ ، فَقَتْلُهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، ( وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ ) يَقْتُلهُ وَلِيُّهُ بِهَا بِلَا رَدِّ نِصْفِ دِيَةِ رَجُلٍ ، وَإِنْ قَتَلَتْ رَجُلًا قُتِلَتْ وَأَعْطَتْ نِصْفَ دِيَةٍ الرَّجُلِ ، وَقِيلَ: تُقْتَلُ فَقَطْ ( وَإِنْ ) كَانَ قَتْلُهَا (