فهرس الكتاب
( وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي ) قَتِيلٍ ( وَاحِدٍ ) قَاتِلٌ ( عَاقِلٌ بَالِغٌ مَعَ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ لَزِمَ ) الْقَاتِلَ ( الْعَاقِلَ الْبَالِغَ الْقَوَدُ ، وَ ) لَزِمَ ( عَاقِلَةَ ) الْقَاتِلِ ( الْآخَرِ ) الَّذِي هُوَ الطِّفْلُ أَوْ الْمَجْنُونُ ( نِصْفُ الدِّيَةِ ) لِلْوَلِيِّ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَلِيُّ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ الْوَاحِدَةَ ، نِصْفَهَا عَنْ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ ، وَنِصْفَهَا عَنْ الْآخَرِ ، وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ دِيَةً تَامَّةً عَنْهُ ، وَيَأْخُذَ دِيَةً تَامَّةً عَنْ الْعَاقِلَةِ ( وَفِي اشْتَرَاكِ الثَّلَاثَةِ ) : الْعَاقِلِ الْبَالِغِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ( فِيهِ ) أَيْ: فِي الْقَتِيلِ الْوَاحِدِ ( يَلْزَمُ عَوَاقِلَهُمَا ) أَيْ: عَاقِلَتَيْ الْمَجْنُونِ وَالطِّفْلِ ( ثُلُثَاهَا ) أَيْ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، وَيُقْتَلُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ ( وَقِيلَ: لَا قَوَدَ فِي هَذَا ) أَيْ هَذَا الْمَذْكُورُ مِنْ اشْتَرَاكِ الْبَالِغِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ أَوْ الْبَالِغِ مَعَ أَحَدِهِمَا لَاشْتَرَاكِ مَنْ لَا يَقْتُلُ فِي مِثْلِهِ ( وَيَدُونَهُ جَمِيعًا ) ، وَإِنْ اشْتَرَكَ عَاقِلَانِ بَالِغَانِ فَصَاعِدًا مَعَ طِفْلٍ أَوْ طِفْلَيْنِ فَصَاعِدًا أَوْ مَعَ مَجْنُونٍ أَوْ مَجْنُونَيْنِ فَصَاعِدًا فَلِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرُّءُوسِ وَمَا يَنُوبُ الْأَطْفَالَ أَوْ الْمَجَانِينَ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ ، وَلَهُ قَتْلُ مَنْ عَقَلَ ، وَأَخْذُ بَاقِي الدِّيَةِ عَلَى الْعَوَاقِلِ ، وَلَهُ قَتْلُ بَعْضِ مَنْ عَقَلَ وَأَخْذُ بَاقِيهَا عَلَى بَاقِي مَنْ عَقَلَ وَالْعَوَاقِلِ ، وَقِيلَ: لَهُ أَخْذُ دِيَاتٍ عَنْ الْعُقَلَاءِ وَدِيَاتٍ عَنْ الْعَوَاقِلِ ، وَلَهُ أَخْذُ دِيَةٍ عَلَى كُلِّ مَنْ شَاءَ مِمَّنْ عَقَلَ وَذَلِكَ دِيَاتٌ ، وَأَخْذُ دِيَاتٍ عَنْ الْعَوَاقِلِ وَإِنْ اشْتَرَكَ عَاقِلَانِ فَصَاعِدًا مَعَ مَجْنُونٍ وَاحِدٍ وَطِفْلٍ وَاحِدٍ فَصَاعِدًا فَعَلَى تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ ، وَقِيلَ: لَا قَوَدَ وَفِي"الْأَثَرِ": إنْ قَتَلَ عَبْدٌ وَحُرٌّ رَجُلًا فَقُتِلَا بِهِ مَعًا - رُدَّ عَلَى وَارِثِ الْحُرِّ نِصْفُ دِيَتِهِ ، وَذَهَبَتْ دِيَةُ الْعَبْدِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا كَنِصْفِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ