فهرس الكتاب
الصفحة 14916 من 17437
وَإِنْ أَمَرَ طِفْلَهُ أَوْ عَبْدَهُ أَوْ كَلْبَهُ أَوْ جَمَلَهُ فَقَتَلَهُ قُتِلَ بِهِ ، وَقِيلَ فِي الْبَهِيمَةِ وَالطِّفْلِ: يَغْرَمُ الدِّيَةَ ، وَخُيِّرَ الْوَلِيُّ فِي الْعَبْدِ بَيْنَ قَتْلِهِ وَأَخْذِهِ الدِّيَةَ ، فَإِنْ قَتَلَهُ غَرِمَ رَبُّهُ مَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهِ ، وَإِنْ أَمَرَ مَا ذَكَرَ وَكَانَ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ إثْمٌ لَا قَوَدٌ أَوْ دِيَةٌ ، وَقِيلَ: الدِّيَةُ مَعَ الْإِثْمِ إنْ حَضَرَ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ وَقِيلَ فِي الْبَهِيمَةِ: وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: