فهرس الكتاب
الصفحة 14930 من 17437
وَإِنْ رَمَى عَبْدٌ مِثْلَهُ فَعَتَقَ الرَّامِي قَبْلَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْمِيَّ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ حُرًّا قُتِلَ بِهِ وَإِنْ خَرَجَ الرَّامِي مِنْ مِلْكِ رَبِّهِ قَبْلَ الْوُصُولِ فَهَلْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الثَّانِي قَبْلَ الْوُصُولِ فَهَلْ جِنَايَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الثَّانِي قَوْلَانِ وَكَذَا الْمَرْمِيُّ أَوْ الْبَعْضُ مِنْهُمَا .
الشَّرْحُ
حجم الخط: